2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الزكاة أيفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ قال: نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل.
3 - علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين (1) من المسلمين فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين (2). قال ابن سنان: قلت: وكيف صار هذا كذا؟ فقال: لان هؤلاء متجملون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الامرين عند الناس وكل صدقة.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن [ابن أبي عمير] عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يعطى الألف الدرهم من الزكاة فيقسمها فيحدث نفسه أن يعطي الرجل منها ثم يبدو له ويعزله ويعطي غيره؟ قال:
لا بأس به.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: اتي النبي (صلى الله عليه وآله) بشئ فقسمه فلم يسع أهل الصفة جميعا فخص به أناسا منهم فخاف رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يكون قد دخل قلوب الآخرين شئ فخرج إليهم فقال: معذرة إلى الله عز وجل وإليكم يا أهل الصفة إنا أوتينا بشئ فأردنا أن نقسمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به أناسا منكم خشينا جزعهم وهلعهم.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يأخذ الشئ للرجل ثم يبدو له فيجعله لغيره، قال: لا بأس.