الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن المفخذ عليه غسل (1)؟ قال: نعم إذا انزل.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال:
سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتى تنزل؟ قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة عليها غسل؟
قال: نعم.
7 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ قال: إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليه الغسل.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وإن انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها (2).