يصلي أخريين ولا شئ عليه وإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن يصلي ركعة واحدة ولا شئ عليه وإن استوى وهمه وهو مستيقن في الركعتين فعليه أن يصلي ركعة وهو قائم ثم يسلم ويصلي ركعتين وهو قاعد بفاتحة الكتاب وإن كان صلى ركعتين فالتي قام فيها قبل تسليمه تمام الأربعة والركعتان اللتان صلاهما وهو قاعد مكان ركعة وقد تمت صلاته وإن كان قد صلى ثلاثا فالتي قام فيها تمام الأربع وكانت الركعتان اللتان صلاهما وهو جالس نافلة.
* (السهو في ثلاث وأربع) * فإن شك فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فإن ذهب وهمه إلى الثلاث فعليه أن يصلي أخرى ثم يسلم ولا شئ عليه وإن ذهب وهمه إلى الأربع سلم ولا شئ عليه و إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم على حال شكه وصلى ركعتين من جلوس بفاتحة الكتاب فإن كان صلى ثلاثا كأنت هاتان الركعتان بركعة تمام الأربع وإن كان صلى أربعا كانت هاتان الركعتان نافلة له.
* (السهو في أربع وخمس) * فإن شك فلم يدر أربعا صلى أو خمسا فإن ذهب وهمه إلى الأربع سلم ولا شئ عليه وإن ذهب وهمه إلى الخمس أعاد الصلاة وإن استوى وهمه سلم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان (1).
(باب) * (ما يقبل من صلاة الساهي) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عمار الساباطي روى عنك رواية قال: وما هي؟ قلت: روى أن السنة فريضة، فقال: أين يذهب أين