يذهب! ليس هكذا حدثته أنما قلت له: من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها وإنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له إلا ما أقبل عليه بقلبه، وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع: جعلت فداك إني كثير السهو في الصلاة، فقال: وهل يسلم منه أحد؟ فقلت: ما أظن أحدا أكثر سهوا مني فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها لكنه يتم له من النوافل. قال: فقال له أبو بصير: ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أجل، لا.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: إنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه منها فإن أوهمها كلها أو غفل عن أدائها لفت فضرب بها وجه صاحبها (2) 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة قال: في كتاب حريز أنه قال: إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا قال: فقال هي التي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة و إن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة.