قال: سألته عن الامام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس ويسبح اثنان (1) على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا ويقول هؤلاء: قوموا ويقول هؤلاء:
اقعدوا والامام مايل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال: ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ولا سهو في سهو وليس في المغرب والفجر سهو ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة ولا في نافلة فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والاخذ بالجزم.
6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن السهو في النافلة فقال: ليس عليه شئ.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على الامام سهو ولا على من خلف الامام سهو ولا على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة.
8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السهو فإنه يكثر علي فقال: ادرج صلاتك إدراجا، قلت: فأي شئ الادراج؟ قال: ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود. وروى أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل.
فجميع مواضع السهو التي قد ذكرنا فيها الأثر سبعة عشر موضعا سبعة منها يجب على الساهي فيها إعادة الصلاة: الذي ينسى تكبيرة الافتتاح ولا يذكرها حتى يركع والذي ينسى ركوعه وسجوده والذي لا يدري ركعة صلى أم ركعتين والذي يسهو في