فترتفع عجيزتها فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض (1) فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا (2).
3 - جماعة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تقع بين السجدتين إقعاء.
4 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها.
5 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته (3) عن جلوس المرأة في الصلاة قال: تضم فخذيها.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا قال: المرأة إذا سجدت تضممت والرجل إذا سجد تفتح.
9 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: " فصل لربك وانحر "؟ قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه و