10 - أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال: لا بأس، قلت: في الإقامة قال: لا.
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء (1).
12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته (2) عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلم، قال: ليس عليه أن يعيد الاذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان.
13 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الاذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال: لا يستقيم الاذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف (3) فإن علم الاذان فأذن به وإن لم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به (4).
وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم (5) ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة، فهل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا ولكن يؤذن ويقيم.