من المال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الآلاف والأقل والأكثر فيصل به رحمه ويحمل به الكل عن قومه (1).
11 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسين (عليهما السلام) فقال له: أخبرني عن قول الله عز وجل: " والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم " ما هذا الحق المعلوم؟ فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): الحق المعلوم الشئ يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين، قال: فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو؟ فقال: هو الشئ يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل على قدر ما يملك، فقال له الرجل:
فما يصنع به؟ قال: يصل به رحما ويقري به ضيفا (2) ويحمل به كلا أو يصل به أخا له في الله أو لنائبة تنوبه، فقال الرجل: الله يعلم حيث يجعل رسالاته. (3) 12 - وعنه، عن ابن فضال، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عز وجل: " للسائل والمحروم " قال: المحروم المحارف الذي قد حرم كديده في الشراء والبيع.
وفي رواية أخرى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا: المحروم: الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف (4).
13 - علي بن محمد، عمن ذكره، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن المفضل قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له:
الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال: أريدهما جميعا، فقال: أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك (5).