الأصل، بل يجب (1) لكونه جزءا من كل صلاة. والبطلان، لأن التشهد جزء من الجبران ولم يأت به.
ولو شك بين الاثنتين والثلاث، فبنى على الثلاث وصلى أخرى، فشك بين الثلاث والأربع، بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام مفصولات بتشهدين وتسليمين، أو أربع ركعات من جلوس كل ركعتين بتشهد وتسليم، أو ركعة من قيام وركعتين من جلوس. فإن شك في الثاني بين الأربع والخمس، بنى على الأربع وتشهد وسلم وصلى ركعة الاحتياط، ثم سجد سجدتي السهو.
البحث السادس (في سجدتي السهو) وفيه مقامان:
المقام الأول (السبب) قال الشيخ: لا يجب سجود السهو إلا في أربعة مواطن: من تكلم في الصلاة ناسيا، ومن سلم في غير موضعه ناسيا، ومن نسي سجدة ولم يذكر حتى يركع، ومن نسي التشهد حتى يركع في الثالثة (2).
ولا يجب في غير ذلك، فعلا كان أو قولا، زيادة أو نقصانا، متحققة أو متوهمة وعلى كل حال.
وفي أصحابنا من قال: يجب سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان. وله قول آخر: إنه لو شك بين الأربع والخمس وجبت السجدتان.