الأيسر، لقول ميمونة: إنه (عليه السلام) أفاض على رأسه، ثم على جسده (1).
و " ثم " مرتبة. والترتيب في الرأس والجسد يستلزمه في الجانبين لعدم الفاصل، ولقول الصادق (عليه السلام): من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل (2). ولو لم يجب الترتيب، لم يجب الإعادة.
ويسقط عن المرتمس في الماء دفعة، والواقف تحت الميزاب والمطر والمجرى على الأقوى، للأصل، ولقول الصادق (عليه السلام): ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه (3).
ولو أخل بالترتيب مع وجوبه، وجب عليه إعادة ما أخل به وما بعده، ليحصل الترتيب.
ولو وجد المرتب لمعة في جسده لم يصبها الماء، غسلها إن كانت في الأيسر، لجواز النكس هنا، ولو كانت في الأيمن غسلها والأيسر معا، لأن الصادق (عليه السلام) مسح التي أخبر بها بيده (4)، ولا يجب أن يغسلها بماء جديد، بل لو حصل مسمى الغسل بما في يديه من الرطوبة به أجزاه، لعدم خروج الماء عندنا عن الطهورية.
ولو كان مرتمسا احتمل الإجزاء بغسلها، لسقوط الترتيب عنه، وغسلها وغسل ما بعدها، لمساواة الترتيب. والإعادة لعدم صدق الوحدة.
البحث الثاني (في سننه) وهي تسعة:
الأول: تقديم النية عند غسل اليدين، ليحصل الثواب على السنن.