البحث الأول (في الماهية) وتبطل الصلاة بالإخلال بها عمدا وسهوا إجماعا، لقوله تعالى ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين﴾ (1) وقوله (عليه السلام) " إنما الأعمال بالنيات " (2) " وإنما لكل امرئ ما نوى " وهو يتناول العامد والساهي وقول الرضا (عليه السلام): لا عمل إلا بالنية (4). ولأن وقوع الأفعال على جهات مختلفة بعضها غير مراد للشارع، فلا تختص بإرادة الشارع إلا بالقصد.
وهل هي ركن أو شرط؟ إشكال، ينشأ: من أنها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة عنها، وإلا لتعلقت بنفسها وافتقرت إلى نية أخرى. ومن مقارنتها للتكبير وانتظامها مع سائر الأركان. ولا استبعاد في كونها من الصلاة وتتعلق بسائر الأركان، ويكون قول الناوي: أصلي عبادة بلفظ الصلاة عن سائر الأركان، تسمية للشئ باسم أكثره.
والنية عبارة عن القصد الحال في القلب، ولا عبرة فيها باللسان، لأن سبب التخصيص بالوجوه والاعتبارات هو القصد والداعي، ولا أثر للألفاظ في ذلك.
ولو تعذر عليه القصد إلا باللفظ وجب، توصلا إلى أداء الواجب، ولا يكفي النطق مع غفلة القلب، ولا يضر عدم النطق بخلاف ما في القلب، كما إذا قصد الظهر وسبق لسانه إلى العصر.