السلام): واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاث من الجنابة (1).
وقال (عليه السلام): لا يدخل النائم يده في وضوءه حتى يغسلها، لأنه لا يدري أي جنب كانت يده (2). وليس واجبا في نوم الليل، للأصل.
ولو غمسها في الماء القليل قبل غسلها، لم يؤثر في طهوريته إجماعا. ولا فرق في كراهة المنع بين غمس البعض أو الجميع، ولا بين غمسها قبل كمال العدد وقبله، ولا بين كون يد النائم مشدودة أو مطلقة، أو كون النائم مسدولا أو لا للعموم.
ولأن المتعلق (3) على المظنة لا يعتبر فيه الحقيقة، كاستبراء الرحم في العدة للصغيرة واليائسة، وهذا الحكم معلق بالمسلم البالغ العاقل، لأن المراد تطهيرها حكما.
ولا يفتقر هذا الغسل إلى نية، لأنه معلل بوهم النجاسة، ومع تحققها لا يجب، وإن قلنا أنه من سنن الوضوء مطلقا، افتقر.
ولو تعددت الأحداث تداخل، اتحد الجنس أو اختلف.
وهل التعبد مختص بالماء القليل؟ إن قلنا العلة وهم النجاسة اختص، وإلا فلا. وكذا في الأواني التي لا تدخل اليد فيها، والأقرب أنه تعبد محض، فلو تيقن طهارة يده، استحب غسلها، ولو لم يرد الطهارة، استحب على الأول.
الرابع (التسمية) قال الصادق (عليه السلام): إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله، وإذا لم تسم لم يطهر عن جسدك إلا ما مر عليه الماء (4).