مناسككم) (1) أي أديتم، فالأقرب الجواز، إذ القصد في النية بالمعنى.
ولا يجب التعرض للاستقبال، ولا لعدد الركعات، لأن الظهر إذ لم تكن قصرا لا تكون إلا أربعا، ولا التمام والقصر وإن تخير.
السادس: يجب أن يقصد إيقاع الواجب لوجوبه والمندوب لندبه أو لوجههما، لا للريا وطلب الثواب وغيرها.
السابع: يجب أن يقصد إيقاع الصلاة، وهو يستلزم أخطار أفعالها بالبال ليوقعها على وجهها. ولا يجب تفصيل كل فعل فعل إلى ما اشتمل عليه، بل يكفي القصد الإجمالي إليه.
وأما النوافل: فإما مطلقة ويكفي فيها نية فعل الصلاة، لأنها أدنى درجات الصلاة، فإذا قصد الصلاة، وجب أن تحصل له. ولا بد من التعرض للنفلية على إشكال، ينشأ: من الأصالة والشركة. ولا يشترط التعرض لخاصيتها، وهي الإطلاق والانفكاك عن الأسباب والأوقات.
وإما معلقة بوقت أو سبب، والأقرب اشتراط نية الصلاة والتعيين والنفل، فينوي صلاة الاستسقاء والعيد المندوب وصلاة الليل وراتبة الظهر على إشكال.
ولا بد في النوافل كلها من الإضافة إلى الله تعالى، والتعرض في الموقتة بالأداء والقضاء لاستحبابه، فافتقر إلى المميز (2).
البحث الثالث (في وقتها) وقت النية عند التكبير مقارنة له، فلو تقدمت عليه ولو بزمن يسير لم تصح صلاته، لأن التكبير أول أفعال الصلاة، فتجب مقارنة النية له، كالحج