الثاني (أن تكون ناسية العدد خاصة وتذكر الوقت) فيحكم بجميع أحكام الحيض في كل زمان تيقن فيه الحيض، وبأحكام الطهر في كل زمان تيقنه فيه، لكن بها حدث دائم. وكل زمان يحتمل فيه الأمران يحكم فيه بالأشق احتياطا، ففي الاستمتاع وقضاء الصوم كالحائض، وفي لزوم العبادات كالطاهر.
ثم إن احتمل ذلك الزمان الانقطاع أيضا، كان عليها الاغتسال لكل فريضة فإذا تيقنت أن أول حيضها كان أول الشهر، فثلاثة أيام حيض بيقين لأنه أقله، وبعده يحتمل الثلاثة: الحيض، والطهر، والانقطاع إلى آخر العاشر، وبعده إلى آخر الشهر طهر بيقين.
والمراد من الشهر في هذه المسائل الأيام التي تعينها لا الشهر الهلالي.
ولو تيقنت انقطاعه آخر كل شهر، فالأول إلى آخر العشرين طهر بيقين، لأن غاية الممكن افتتاح الحيض من ليلة الحادي والعشرين، وبعده يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع إلى آخر السابع والعشرين، والثلاثة الباقية والليلة السابقة حيض بيقين الثالث (أن تكون ناسية للوقت ذاكرة للعد) وهذه إنما تخرج عن التحير المطلق لو حفظت مع العدد قدر الدور وابتداءه، إذ لو قالت: حيضي خمسة أضللته في دوري ولا أعرف غير ذلك، فلا فائدة فيما حفظت إلا في نقصان العدد وزيادته عن الروايات، لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل زمان.
وكذا لو قالت: حيضي خمسة ودوري ثلاثون ولا أعرف ابتداءه. وكذا لو قالت: حيضي خمسة ودوري يبتدأ يوم كذا ولا أعرف قدره. وإذا حفظتهما معا مع القدر، فإشكال الحال حينئذ إنما يكون لإضلال الحيض.