الفصل السادس (في الأذان والإقامة) وفيه مطالب:
المطلب الأول (الحكم) الأذان لغة: الإعلام. وشرعا أذكار معروفة مخصوصة تتضمن الإعلام بأوقات الصلوات والدعاء إليها.
وليس من فروض الأعيان بالإجماع، بل من فروض الكفايات عند أكثر علمائنا، لأنه للإعلام والدعاء إلى الصلاة، فصار كقوله " الصلاة " في العيدين. ولأنه (عليه السلام) جمع بين الصلاتين وأسقط الأذان من الثانية (1) والجمع سنة، فلو كان الأذان واجبا لما تركه للسنة.
ولقول الباقر (عليه السلام) لما سئل في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في صلاته: فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة (2). ولأنه مما تعم به البلوى فلو كان واجبا لاشتهر، ولوقع الإنكار على تاركه في جميع الأعصار.