الفصل السابع (في حكم الماء النجس) يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة الصغرى والكبرى، بمعنى عدم الاعتداد بهما في رفع الحدث، لا تعلق الإثم بذلك، لانفعال الملاقي للنجس به، فكيف يرفع النجاسة الوهمية.
وكذا في إزالة النجاسة، لأنه يزيدها. ولا فرق بين كون نجاسة الماء خفيفة أو ثقيلة، فلا يزيل خفته ثقل نجاسة المحل. ولا فرق بين الضرورة والاختيار في ذلك.
أما الأكل والشرب، فلا يجوز استعماله فيهما حالة الاختيار إجماعا.
ويجوز عند الضرورة والخوف من تلف النفس، سواء كانت نجاسته ذاتية أو عارضية.
ولو تطهر بالنجس، لم يرتفع حدثه، فلو صلى به أعاد الطهارة والصلاة، سواء كان عالما بالنجاسة والحكم، أو جاهلا بهما أو بأحدهما، لفوات شرط الصلاة.
أما لو غسل ثوبه أو بدنه به من نجاسة أو للتنظيف، ثم صلى عامدا عالما، فإنه يعيد الصلاة إجماعا، لفوات الشرط. وإن كان جاهلا بالنجاسة أعاد في الوقت خاصة على الأقوى، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه. فإن (1)