ولو انقطع دمها للبرء بعد الطهارة قبل الشروع، استأنفت، لأنه شرع للضرورة وقد زالت، فأشبهت التيمم.
ولو صلت من غير استيناف، أعادت الصلاة بعد الاستيناف، لأنها دخلت غير متطهرة.
ولو انقطع في أثناء الصلاة أتمت، لأنها دخلت دخولا مشروعا. أما لو كان الانقطاع لا للبرء، فالأولى استصحاب حكم الطهارة مطلقا.
وهل يجب على المستحاضة الصلاة بعد الطهارة على الفور؟ نص في المبسوط (1) عليه، لأنها طهارة ضرورية، فلا تتقدم على الفعل بالمعتاد كالتيمم.
البحث الخامس (في المس) المشهور عند علمائنا عدم النقض به، سواء القبل والدبر، منه أو من غيره رجلا أو امرأة، باطنا أو ظاهرا، بشهوة أو بغيرها.
خلافا لابن بابويه حيث نقضه بمس باطن ذكره أو باطن دبره ولابن الجنيد حيث نقضه بمسهما وبمس ظاهر فرج غير المحرم، وسواء مس فرجه فرج المرأة أو غيره من الأعضاء، وسواء مس براحته، أو بطرف الأصابع، أو بغيرهما.
ولا فرق بين مس فرج البهيمة والميتة والصغيرة وأضدادها، لقول الباقر (عليه السلام): ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء (2). وللأصل.