فيجب الغسل، وفي إعادة الصلاة حينئذ إشكال، أقربه العدم، لاقتضاء الأمر الإجزاء.
وإنما يبطل التيمم بوجود ما يصح استعماله في الطهارة وإن كان مكروها كسور الحمار (وإن كان مشتبها) (1) لا كالمشتبه بالنجس والمغصوب والمشتبه بالمضاف إلا مع حضورهما، وإن أوجبنا الوضوء والتيمم لو انفرد.
المطلب الثاني (في ما يباح به التيمم) ويباح به كلما يباح بالطهارة المائية فيجوز الجمع بين الفرائض المتعددة، اتفق نوعها كاليومية أو اختلف، وبينها وبين النوافل، لقوله (عليه السلام):
الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين (2). وسئل الصادق (عليه السلام) عن رجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: لا هو بمنزلة الماء.
ولأنها إحدى الطهارتين فاشتبهت الأخرى.
ولا فرق بين الفرائض المؤداة والقضاء، وكذا بين الصلاة والطواف المفروض وركعتيه. وبالجملة حكمه حكم المائية في ذلك.
ولا يبطل التيمم بخروج وقت الصلاة، ولا بدخول وقتها، ولا بنزع العمامة والخف.
ولو وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة وإزالة النجاسة بل لإحداهما، لم ينتقض تيممه، سواء تجددت النجاسة بعد التيمم وقبله. وهل يستحب تجديد التيمم إشكال، ينشأ: من عدم النص، ومن اندراجه تحت العلة، وهو تجويز إغفال شئ في (4) في المرة الأولى. فيستظهر بالثانية، وكذا في الاغتسال.