نهاية الإحكام - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٥٦
إلى موضعه وينتفع به طول عمره، واستصحاب الماء للمنتقل غير ممكن، ويجب عليه الصبر إلى آخر الوقت لرجاء التعليم.
ولا يجوز له الصلاة بالترجمة في أول الوقت حينئذ. فإن علم انتفاء التعليم في الوقت، جاز أن يصلي بالترجمة في أول الوقت. ولو أخر التعليم مع القدرة لم تصح صلاته، بل يجب عليه الإعادة بعد التعليم. فإن ضاق الوقت صلى بالترجمة لحرمة الوقت، ويجب القضاء لتفريطه بالتأخير.
وباقي الأذكار الواجبة كالقراءة والتشهد والذكر كالتكبير في اعتبار لفظ العربية.
ويستحب للأب تعليم ولده الصغير، وليس واجبا. أما الولي فيحرم عليه المنع من التعليم، والألثع (1) يجب عليه بقدر الإمكان.
ويجب الإتيان بالتكبير قائما بكماله (2)، فلو شرع فيه وفي القيام، أو ركع قبل انتصابه بطل، وكذا النية على الأقوى.
البحث الرابع (في سننه) وهي خمسة:
الأول: رفع اليدين عند التكبير في كل صلاة فرض ونفل، لأنه (عليه السلام) فعله، وليس واجبا على الأصح للأصل. وكذا يستحب الرفع في كل تكبيرات الصلاة، مثل تكبير الركوع والسجود والرفع منه، لأنه (عليه السلام) رفع في هذه المواضع، ولا يضم كفيه حالة الرفع، بل يبسطهما إجماعا، قال الصادق (عليه السلام): إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا.

(١) الألثع جمع لثع: من يرجع لسانه إلى الثاء والعين.
(٢) في " ق " إلى كمال القيام.
(٣) وسائل الشيعة ٤ / 723 ح 1.
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست