البحث الخامس (في النقل) لا يجوز نقل النية بعد الشروع في الصلاة إلى غيرها، إلا في المواضع التي شرعها الشارع. فلو صرفها إلى غيرها، بطلت الصلاة المشروع فيها، حيث قطع حكمها. ولا تصير تلك الصلاة ما نقل النية إليه إلا في المواضع المستثناة، لأنه لم ينوه في أول صلاته، أما في المواضع المستثناة فيحصل ما نقل النية إليه.
فلو شرع في الظهر فذكر أن عليه عصرا فائتا، جاز النقل إليه، للحاجة إلى (1) استدراك فعل الفائت قبل الحاضر. وكما يؤثر النقل في صيرورة الباقي إلى ما نقل إليه، كذا يؤثر في الأول، لامتناع تبعيض الصلاة. ولو نقل إلى عصر متأخر، بطلت الصلاتان معا.
وإن كان قد دخل في الظهر، فظن أنه لم يصلها، ثم ظهر له في الأثناء فعلها [عدل] (2) على إشكال، ينشأ: من أنه دخل دخولا مشروعا فجاز العدول به إلى ما هو فرض عليه.
ولو نقل من فرض إلى تطوع، جاز في مواضع الإذن، كطالب الجماعة وناسي الأذان وسورة الجمعة. ولا يجوز في غيره، فلو نقل لم يصر نفلا وبطلت صلاته، لأنه منهي عنه.
وكذا لو دخل في نافلة فنقل بنيته إلى الفرض، لم يصح الفرض وبطل النقل لعدوله عنه. ولو نقل إلى الرياء بجميع صلاته أو بعضها بطلت، لأنه منهي عنه ومناف للقربة (3) التي هي شرط، سواء نوى بالأفعال الواجبة أو الأذكار المندوبة، أو الأفعال المندوبة، بشرط الكثرة. وكذا زيادة على الواجب من الهيئات كالطمأنينة.