وكل شك يعرض للإنسان إذا غلب الظن على أحد طرفيه، إما الفعل أو الترك، فإنه يبنى على الغالب كالعلم، لاستحالة العدول عن الراجح إلى المرجوح، ولقول الصادق (عليه السلام): ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف (1).
البحث الثاني (في الشك في الأبعاض) إذا شك في ركوع أو سجود أو ذكر فيهما، أو طمأنينة، أو قراءة، فإن كان في محله أعاده، وإلا مضى لسبيله.
ولو شك وهو قائم في الركوع، وجب أن يركع. فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع، أرسل نفسه ولا يرفع رأسه، قال الشيخ والمرتضى، لأن ركوعه مع هويه لازم فلا يعد زيادة. وقال ابن أبي عقيل: يعيد، لأنه زاد ركنا. والأقرب أنه أن استوفى واجب الركوع، استأنف، وإلا أرسل نفسه.
وهل يحصل الانتقال عن محل السجود والتشهد باستيفاء القيام؟ خلاف، الأقرب العدم، كما في حالة السهو.
فلو شك في سجدة أو سجدتين أو في تشهد، وهو قائم قبل الركوع، رجع وفعل ما شك فيه، ثم قام فأعاد ما فعله، لأن القيام والقراءة ليستا ركنين عند الشيخ، فيكون في حكم ركن السجود، ولقول الصادق (عليه السلام) في رجل نهض من سجوده، فشك قبل أن يستوي قائما، فلم يدر سجد أو لم يسجد قال: يسجد (3).
وقيل: لا يلتفت بخلاف الذكر، لأنه قد انتقل إلى ركن القيام، ولقول الصادق (عليه السلام): إن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ شك وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه. والفرق ظاهر بين الذكر والشك،