خاتمة:
تشتمل على مباحث:
الأول: يحرم قطع الصلاة لغير حاجة، لقوله تعالى ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (1) ويجوز للحاجة، لخوف فوت الدابة، أو الغريم، أو ضياع المال، أو غرق الغلام، أو الطفل، أو سقوطه.
لقول الصادق (عليه السلام): إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حية تخافها على نفسك، فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو الغريم واقتل الحية (2).
الثاني: لا تقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلي، سواء الكلب الأسود والحمار والمرأة، لأن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونحن في بادية، فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبه يعبثان بين يديه، فما بالي ذلك. وكان يصلي صلاته من الليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة. وقال الصادق (عليه السلام): لا تقطع الصلاة كلب ولا حمار ولا امرأة (4).
الثالث: لا تقطع الصلاة رعاف، ولا قي، ولو عرض الرعاف في الصلاة أزاله وأتم، ما لم يحتج إلى فعل كثير، أو كلام، أو استدبار، فيستأنف.
الرابع: حكم المرأة في جميع الأحكام حكم الرجل، لكن لا جهر عليها، ولا أذان، ولا إقامة، فإن أذنت وأقامت خافتت فيهما.
ويستحب لها إذا قامت في الصلاة أن تجمع بين قدميها، ولا تفرج بينهما، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثديها، وإذا ركعت وضعت يديها فوق