انفتح مقامه، ولا فرق بين أن ينفتح فوق المعدة أو تحتها، حتى لو قاء الغائط واعتاده نقض وإلا فإشكال.
ولو انفتح المنفذ وصار معتادا، مع بقاء المعتاد على سلامته، وخرج من أيهما كان نقض، مع احتمال عدم النقض، لو كان فوق المعدة أو محاذيا، لأن الخارج من فوقها أو محاذيها لا يكون مما أحالته الطبيعة، لأن ما تحيله تلقيه إلى أسفل، فهو إذن أشبه بالقئ.
وهل يجزي في المنفذ غير المعتاد الاستجمار؟ إشكال ينشأ: من الاقتصار في الطهارة والنجاسة اللتين لا يعقلان على مورد النص، ومن الإجزاء هناك فكذا هنا، إذ الاعتبار بالخارج لا بالمحل.
ولا ينقض الوضوء بمسه لو قلنا به في المعتاد، لأصالة بقاء الطهارة، وكونه ليس بفرج حقيقة، فلا يندرج تحت النص في مس الفرج.
ولا يجب الغسل بالإيلاج فيه، ويحل النظر إليه بغير شهوة، وإن كان تحت السرة، إذا لم نجعله من العورة.
البحث الثالث (في النوم وشبهه) كل ما يزيل العقل من سكر أو إغماء أو جنون أو نوم يوجب الوضوء، لقوله تعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ (1) قيل من النوم، وقوله (عليه السلام):
من نام فليتوضأ (2).
ويشترط في النوم والسكر زوال الحاستين عن الإدراك، أعني البصر والسمع، فلا عبرة بالسنة مع الإدراك، ولا بأوائل النشوة.
ولا فرق بين أن يكون النائم قاعدا ممكنا مقعدته في مقره، أو مضطجعا، أو مستلقيا، أو قائما، أو راكعا، أو ساجدا، وسواء كان مستندا أو غير