ويجوز عد الركعات والتسبيحات بأصابعه، أو بشئ يكون معه من الحصى والنوى مع عدم التلفظ، من غير كراهة. وعلم النبي (صلى الله عليه وآله) العباس صلاة التسبيح وأمره في كل ركن بتسبيحات مقدرة (1). وليس الضبط بالقلب، لتعذره واشتغاله به عن الخشوع، وإنما يكون بعقد الأصابع.
أما الأكل والشرب فالأقرب إلحاقهما بالأفعال الكثيرة، إذ تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة وكذا المشروب، ولأنه ينافي هيئة الخشوع، ويشغل بالإعراض عن الصلاة. أما لو كان قليلا، كما لو كان بين أسنانه شئ، أو نزلت نخامة من رأسه فابتلعها، فإنه غير مبطل.
ولو أكل ناسيا أو مغلوبا، بأن نزلت النخامة ولم يمكنه إمساكها، لم تبطل، والجاهل بالتحريم عامد.
ولو وصل شئ إلى جوفه من غير أن يفعل فعلا من ابتلاع ومضغ، بأن يضع في فمه سكرة فتذوب وتسوغ مع الريق، فالأقرب عدم البطلان، لأنه لم يوجد فيه مضغ وازدراد. ولو مضغ علكا فكالأكل، ولو وضع في فمه من غير مضغ فلا بأس.
ولا فرق في ذلك كله بين الفرائض والنوافل، إلا أنه قد ورد رخصة في شرب الماء في دعاء الوتر إذا أصبح صائما وخاف العطش للحاجة فلا يتعدى الحكم.
البحث الخامس (في باقي المبطلات) وهي شيئان:
الأول: الالتفات إلى ما ورائه مبطل مع العمد دون النسيان، لأن الاستقبال شرط والالتفات بجملته مفوت له، ولقول الباقر (عليه السلام): إذا