الخامس: لو جلس في الركعة الأخيرة ظانا أنه سجد السجدتين وتشهد، ثم ذكر ترك السجدتين بعد التشهد، تدارك السجدتين، لأنه في محله، وأعاد التشهد وسجد للسهو.
وكذا لو قعد في الأولى فتشهد ناسيا، فإنه يسجد السجدتين ويقوم إلى الثانية ثم يسجد للسهو.
ولو كان في الثانية فتشهد قبل السجدتين، سجد وأعاد التشهد، ثم أتم صلاته وسجد سجدتي السهو.
السادس: لو جلس عن قيام ولم يتشهد، ثم ذكر أنه لم يسجد، اشتغل بالسجدتين وبما بعدهما، ثم إن طال جلوسه، سجد للسهو إن أوجبنا الإعادة بتعمده.
السابع: لا سجود بالشك إلا في موضع واحد، وهو الشك بين الأربع والخمس. فلو شك في ترك مأمور، لم يسجد للسهو لأنه إن كان في محله فالأصل أنه لم يفعله، بناءا على قاعدة كثيرة التكرار. وهي أنه لو تيقن وجود شئ أو عدمه، ثم شك في تغيره وزواله عما كان، فإنه يستصحب اليقين الذي كان ويطرح الشك، وإن انتقل لم يلتفت بناءا على الصحة.
الثامن: لو ظن أن سهوه كلام فسجد له، ثم ظهر أنه كان سلاما في غير موضعه، سجد له أيضا.
وكذا لو ظن أنه ترك سجدة فسجدها ثم سجد السجدتين، ثم ظهر أنه ترك تشهدا، لأنه قصد بالأول جبر ما لا حاجة إلى جبره وبقي الخلل بحاله.
التاسع: الإمام لا يتحمل سهو المأموم على الأصح، فلو اختص بالسهو سجد له دون إمامه. وكذا لا يتحمل سجود التلاوة. فلو قرأ المأموم آية سجدة، سجد دون إمامه. ولا يتحمل دعاء القنوت.
ويتحمل الجهر، فإن المأموم لا يجهر لو سوغنا له القراءة. ويتحمل عنه القراءة أيضا. ويتحمل عنه اللبث في القيام لو كان مسبوقا دون أصل القيام، فإنه لا بد من إيقاع النية والتكبيرة في حد القيام.