البحث الثاني (في الماهية) وتتعين الفاتحة في فرائض الصلوات حالة القيام، أو ما يقع بدلا عنه.
ولا يقوم مقامها شئ من القرآن، لقوله (عليه السلام): لا صلاة لمن لم يقرأ في صلاته بفاتحة الكتاب. وسأله محمد بن مسلم عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ فقال: لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات (2).
ولأن القراءة جزء من الصلاة، فكانت متعينة كالركوع والسجود.
وتجب سورة أخرى بعد الفاتحة في الأوليين من كل فريضة، لأنه (عليه السلام) كان يقرأ في الظهر في الأولتين بأم الكتاب وسورتين، وفي الأخيرتين بأم الكتاب (3). وقال (عليه السلام): لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها (4).
وأوجب الباقر (عليه السلام) الإعادة لو ترك السورة بعد الحمد (5).
وقيل: لا تجب السورة بعد الحمد للخبر (6)، وهو محمول على حال الضرورة والاستعجال، لقول الصادق (عليه السلام): يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها (7). وسئل الصادق (عليه السلام): أيجزي عني أن أقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ؟
فقال: لا بأس (8).
وكذا يجوز الاقتصار على بعض سورة بعد الحمد عند الضرورة أو الاستعجال، لأنه أولى من ترك الجميع.