ولا يتحمل التشهد الأول عن المسبوق، بل يجلس مع الإمام ولا يتشهد، لأنه غير موضعه، بل إذا رفع الإمام رأسه من السجود الثاني في الركعة الثالثة، جلس المأموم وتشهد تشهدا خفيفا، ثم لحق إمامه قبل ركوعه في الرابعة.
ولو سهى المأموم بعد سلام الإمام، لم يتحمله إجماعا، لانقطاع رابطة الاقتداء. وكذا لو سهى المنفرد في صلاته ثم دخل في جماعة إن سوغناه، لم يتحمل إمامه إجماعا.
ولو سلم الإمام فسلم المسبوق سهوا، ثم ذكر، بنى على صلاته وسجد للسهو، لأن سلامه وقع بعد انفراده.
ولو ظن المسبوق أن الإمام سلم، بأن سمع صوتا ظنه ذلك، فقام ليتدارك ما عليه فأتى به وجلس، ثم علم أن الإمام لم يسلم بعد، احتمل عدم الاعتداد بهذه الركعة، لأنها فعلت في غير موضعها، فإن وقت التدارك ما بعد انقطاع القدوة، أما لخروج الإمام عن الصلاة، أو لقطع المأموم القدوة، ولم يوجد (1) أحدهما، وإنما ظن زوال القدوة فظهر خلافه.
فحينئذ إذا سلم الإمام يقوم إلى التدارك، ولا يسجد للركعة التي سهى فيها، لبقاء حكم القدوة. والأقوى الصحة، لأن ظن التسليم والقيام عقيبه يستلزم نية قطع القدوة. فإن قلنا بالأول فسلم الإمام في قيامه، احتمل أن يعود إلى القعود ثم يقوم، وأنه يمضي ويستأنف القراءة.
ولو سلم الإمام في قيامه ولم ينتبه حتى أتم الركعة، فإن جوزنا المضي، حسبت له الركعة ولا يسجد للسهو، وإن أوجبنا القعود، لم يحسب ويسجد للسهو.
ولو ظهر في القيام أن الإمام لم يسلم بعد، تخير بين القعود والاستمرار قائما حتى يسلم الإمام، وله أن يقصد الانفراد حينئذ، فلا يجب عليه