وأوجب المرتضى على من قام في حال قعوده، أو قعد في حال قيام فتلافاه.
والأقرب عندي وجوبهما لكل زيادة ونقصان، لقول الصادق (عليه السلام): يسجد للسهو في كل زيادة ونقصان (1).
ولا سجود لترك المندوب، لجواز تركه مطلقا، فلا يستعقب تركه تكليفا. فلو ترك القنوت، أعاده بعد الركوع استحبابا ولا يسجد. ولو زاد فعلا مندوبا، أو واجبا في غير محله نسيانا سجد للسهو، فلو قنت في الأول ساهيا سجد.
ولو زاد في غير موضعه عمدا، بطلت صلاته كما لو قنت في الأولى عامدا، لأنه ذكر غير مشروع، فيكون قد تكلم في الصلاة عامدا. وكذا لو تشهد قائما متعمدا، لأن التشهد فرض في محله وقد أخل به عمدا.
ولو عزم أن يفعل فعلا مخالفا للصلاة أو يتكلم عامدا ولم يفعل، لم يلزمه سجود لأن حديث النفس مرفوع عن أمتنا وإنما السجود في عمل البدن.
ولو سهى في سجود السهو، فإن ظن ترك سجدة وقلنا بفعله في الصلاة فسجد، ثم ذكر أنه لم يتركها وأن سجوده لسهو كان سهوا في الصلاة، لم يسجد، لأنه لا سهو في سهو.
ولو سهى بعد سجود السهو إذا جعلناه في الصلاة، بأن فرغ من السجود قبل أن يسلم تكلم ناسيا، أو قام على ظن أنه رفع رأسه من سجدات الصلاة، سجد ثانيا لوجود السبب، وسجود السهو يجبر ما قبله لا ما بعده.
ولا سجود فيما ترك عمدا، لأنه إن كان واجبا بطلت صلاته، وإن كان ندبا لم يجبر بشئ.
ولو صلى المغرب أربعا قال الشيخ: يعيد وأطلق. والوجه أنه إن كان قدم