أما لو طوله بقنوت، فالأقرب البطلان. وعلى قول الشيخ لو طوله ناسيا، احتمل السجود.
الثاني: لو نقل واجبا ذكريا (1) عن موضعه إلى ركن آخر طويل، كما لو قرأ الفاتحة في الركوع أو السجود، فالأقرب البطلان، لأنه غير مشروع.
والجلوس بين السجدتين واجب قصير، لو طوله فيه سهوا، فإن قلنا أن عمده مبطل سجد، لأن المصلي أمر بالتحفظ في صلاته وإحضار ذهنه، حتى لا يتكلم ولا يريد في صلاته ما ليس فيها. فإذا غفل وطول الواجب القصير، فقد ترك الأمر المؤكد عليه وغير شعار الصلاة، فاقتضى الجبر بالسجود، كترك التشهد والسجدة.
الثالث: لو شك في السجدة أو التشهد بعد قيام، فخلاف: قيل:
يرجع. وقيل: يستمر. فإن منعنا الرجوع فرجع عمدا، بطلت صلاته، لما فيه من تغير هيئة الصلاة، وإن عاد ناسيا لم تبطل. وهل يقوم أو يسجد أو يتشهد؟ احتمال، فإن قلنا يقوم سجد للسهو، لأنه قعد في حال قيامه ساهيا.
وكذا لو قلنا يسجد.
ولو عاد جاهلا فهو عامد، لتقصيره بترك التعلم. ويحتمل الصحة كالناسي، لأنه مما يخفى على العوام، ولا يمكن تكليف كل واحد تعلمه.
والمراد بالقيام الاعتدال والاستواء. ويحتمل أن يصير إلى حالة هي أرفع من حد الركوع.
الرابع: لو كان يصلي قاعدا لعجزه، فافتتح القراءة بعد الركعتين على ظن أنه قد تشهد، وجاء وقت الثالثة ثم ذكر تشهد، ثم عاد إلى استيناف القراءة وسجد، فلو سبق لسانه إلى القراءة وهو عالم بأنه لم يتشهد، رجع إلى التشهد أيضا وسجد.