مستند، ولا بين أن يكون السناد بحيث لو سل لسقط، وبين أن لا يكون كذلك. ولا بين أن يكون في الصلاة، أو على هيئة من هيئات المصلين كالركوع والسجود وللمريض الاضطجاع أولا، ولا بين أن ينام الجالس قليلا أو كثيرا.
لأن النوم في أصله حدث لإطلاق الأحاديث. وكما في سائر الأحداث لا فرق فيها بين حالة القعود وغيرها، ولأن النوم إنما أثر لأنه مظنة الخروج من غير شعور [وهذا المعنى لا يختلف في الصلاة وغيرها، والسكر والإغماء والجنون يشبه النوم في أنه قد يخرج الخارج من غير شعور] (1) بل الذهول عند هذه الأسباب أبلغ، فكان الإيجاب فيه أكمل.
ولو أخبره المعصوم بعدم الخروج، انتقض وضوءه، إقامة للمظنة مقام السبب، كالمشقة مع السفر، وعلى قول من جعله ناقضا بالعرض يكون طهارته باقية.
البحث الرابع (في الاستحاضة القليلة) وقد ذهب أكثر علمائنا إلى وجوب الوضوء لكل صلاة، لقوله (عليه السلام): المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (2). وقول الصادق (عليه السلام): وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت وصلت كل صلاة بوضوء (3).
ولا تجمع بين صلاتين بوضوء، سواء كانا فرضين أو نفلين أو بالتفريق، وسواء كان الوقت باقيا أو لا.
ولو توضأت قبل الوقت، لم يصح، لعدم الضرورة، ولقوله " وتتوضأ لكل صلاة " (4).