وسجدتا السهو واجبتان، قال الشيخ: وهما شرط في صحة الصلاة، والثاني ممنوع. فلو لم يسجدهما وجب عليه الإتيان بهما دائما، سواء خرج الوقت أو لا. وكذا لو نسيهما فإنه يفعلهما متى ذكر، لقول الصادق (عليه السلام) في الرجل نسي سجدتي السهو: يسجدهما متى ذكر (1).
ولو تحقق السهو وشك هل سجد أم لا؟ سجد، لأصالة العدم. أما لو شك هل سجد واحدة أو اثنتين، فإنه لا يلتفت، إذ ليس على السهو سهو.
ولو توهم أنه في آخر الصلاة، فسجد قبل التسليم، ثم ذكر نفيه، أعاد السجود.
والمسافر إذا فرغ من التشهد فسجد للسهو، فاتصلت السفينة بدار إقامته، أو نوى المقام، لزمه إتمام الصلاة وإعادة السجود آخر الصلاة.
نكت متفرقة الأول: الاعتدال عن الركوع واجب قصير، أمر المصلي فيه بالتخفيف، ولهذا لم يسن تكرير الذكر المشروع فيه، بخلاف التسبيح في الركوع والسجود.
وليس مقصودا لنفسه وإن كان فرضا، وإنما الغرض منه الفصل بين الركوع والسجود. ولو كان مقصودا لذاته لشرع فيه ذكر واجب، لأن القيام هيئة معتادة، فلا بد من ذكر يصرفها عن العادة إلى العبادة، كالقيام قبل الركوع والجلوس أوسط الصلاة وآخرها، ولما كان كل واحد منهما هيئة تشترك فيه العادة والعبادة، وجب فيهما شئ من الذكر.
والغرض منه وإن كان هو الفصل، لكن الطمأنينة وجبت، ليكون على سكينة. فإن تناهي الحركات في السرعة تخل بهيئة الخشوع والتعظيم، فلو أطاله عمدا لسكوت أو تذكر قال الشيخ: تبطل صلاته. ويحتمل العدم، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) صلى ليلة وقرأ البقرة والنساء وآل عمران في قيامه، ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم رفع رأسه وقام من ركوعه، ثم سجد.