المطلب الرابع (في أنواع المطهرات) الأول: الماء المطلق الطاهر مطهر لكل نجاسة يمكن (1) إزالتها به مع انفصاله عن أجزاء محلها للآية (2).
وهل يزيل ما نجاسته مخففة غلظ النجاسة؟ إشكال، فإن قلنا به وقلنا بخفة نجاسة الماء بقليل الدم، وبطهارة المحل عند زوال عين النجاسة، واضطر إلى الصلاة فيه، احتمل وجوبه.
فلو كان في (3) ثوبه أو على جسده مني أو دم حيض أو بول، وهناك ما لاقاه دم أقل من سعة الدرهم، وجب غسله به، لأنه أزال المانع من الدخول في الصلاة، فكان واجبا كالطاهر. وعدمه، لبقاء حكم النجاسة المغلظة وإن زالت العين.
وإنما يطهر الماء لو غسل المحل به، إلا بول الرضيع فإنه يكفي الرش فيه. ويشترط أن يصيب الماء جميع موضع البول.
ومراتب إيراد الماء ثلاث: النضح المجرد، ومع الغلبة، ومع الجريان.
ولا حاجة في الرش إلى الدرجة الثالثة قطعا، وهل يحتاج إلى الثانية؟ الأقرب ذلك. ويفترق الغسل والرش بالسيلان والتقاطر.
يستحب النضح في مواضع:
الأول: شكل النجاسة، لقول الكاظم (عليه السلام): وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه (4).
الثاني: في المذي عن الصادق (عليه السلام) (5).