البحث الثاني (في الخارج من السبيلين) ويختص ما يوجب الوضوء بالبول والغائط والريح، وقد أجمعوا على الوجوب بهذه الثلاثة، لقوله تعالى ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ (1).
ولا ينقض ما يخرج من أحدهما غير الثلاثة والدماء الثلاثة والمني من مذي أو ودي أو دم غير الثلاثة، أو رطوبة أو دود أو حصاة ما لم يتلطخ أحدها ببول أو غائط عند علمائنا، للأصل ولأن عليا (عليه السلام) كان مذاءا فاستحيا أن يسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمكان فاطمة (عليه السلام) فأمر المقداد أن يسأله فسأله، فقال: ليس بشئ (2).
وقال الصادق (عليه السلام): إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا ينقض الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة، كل شئ خرج منك بعد الوضوء، فإنه من الحبايل (3).
والوذي طاهر، لأن الصادق (عليه السلام) قال: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق (4).
وإنما ينقض الثلاثة لو خرجت من المواضع المعتادة على الأقوى، صرفا للفظ إلى المتعارف. ويحتمل النقض، للعموم لو خرج من غيرها، سواء كان فوق المعدة أو تحتها، فحينئذ لو خرج الريح المعتاد من القبل في النساء أو من الذكر لا درة وغيرها، نقض.
وعلى الأول لو انسد المعتاد وانفتح غيره، نقض، لأن الإنسان لا بد له حينئذ من منفذ يخرج منه الفضلات التي تدفعها الطبيعة، فإذا انسد ذلك قام ما