الزوال. الخامس أول نوافل المغرب. السادس أول ركعتي الإحرام. السابع الوتيرة.
وعمم بعض علمائنا الاستحباب. والمأموم يكبر بعد الإمام أو معه، لقوله (عليه السلام): فإذا كبر فكبروا (1)، وكماله أن يركع معه، كذا التكبير.
فإن كبر المأموم أولا قطعه بتسليمة ثم كبر معه أو بعده، لأنه أيتم بمن ليس في الصلاة.
الخامس: يستحب للإمام إسماع المأمومين خلفه التكبير، ما لم يحتج إلى شدة العلو، فيكبر وسطا.
المطلب الرابع (في القراءة) وفيه مباحث:
البحث الأول (في ما يتقدمها من السنن) للقراءة سنتان سابقتان عليها:
الأول: الاستفتاح فإذا كبر المصلي استحب له قبل القراءة أن يدعو بدعاء الاستفتاح، فيقول: وجهت وجهي إلى آخره. لأن عليا (عليه السلام) قال:
كان إذا استفتح النبي (صلى الله عليه وآله) كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين (2).
لأنه (عليه السلام) أول مسلمي هذه الأمة، أما نحن فنقول: وأنا من المسلمين.