الثامن: لا حكم للسهو في النافلة، فلو شك في عددها بنى على الأقل استحبابا، ويجوز على الأكثر، ولا يجبر سهوه بركعة ولا سجود، لأنها لا تجب بالشروع، فيقتصر على ما أراد.
القسم الثاني (ما يجب تلافيه من غير سجود) وهو أقسام:
الأول: من نسي قراءة الحمد حتى قرأ سورة ولم يركع، رجع فقرأ الحمد ثم استأنف السورة أو غيرها، لبقاء المحل.
الثاني: لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد، قام فركع ثم سجد، لبقاء المحل.
الثالث: من ترك السجدتين أو إحداهما وذكر قبل الركوع، رجع فتلافاه، ثم قام ففعل ما يجب من قراءة أو تسبيح ثم ركع.
الرابع: لو سهى عن التشهد، فذكر قبل أن يركع، رجع فتشهد ثم قام فاستأنف، وكذا أبعاض التشهد، كالصلاة على النبي (عليه السلام)، أو على آله (عليهم السلام)، أو إحدى الشهادتين، سواء التشهد الأول والثاني.
القسم الثالث (ما يجب تلافيه مع سجدتي السهو) وهو من ترك سجدة ولم يذكر حتى يركع، فإنه يمضي في صلاته، لفوات محلها، ويقضيها لأنها جزءا من الصلاة لم يأت به، فيبقى في عهدة الأمر به، ويسجد للسهو.
وكذا لو ترك التشهد ولم يذكر حتى يركع، فإنه يقضيه بعد الفراغ من الصلاة، ويسجد للسهو.