أما الشعر الطاهر فالأقرب كراهة وصله، إلا مع الغش فيحرم، والأقرب عدم تحريم النظر إليه وإلى العضو المبان من الأجنبية، لأنه ليس محل الشهوة.
ويجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر غير الآدمي، سواء كانت شابة أو شيخة ذات زوج أو لا على كراهية. وتحمير الوجه إن اشتمل على غش حرم، وإلا فلا.
ويجوز الخضاب بالسواد وتطريف الأصابع، والخضاب بالحناء مطلقا، وتسوية الأصداغ (1)، وحف الشعر.
وأما النجاسة المخففة فسيأتي البحث عنها.
النظر الثالث (في الإخفاء) يجب أن يكون الساتر حائلا بين الناظر ولون البشرة، فلو حكى الثوب ما تحته من لون، كسواد البشرة أو بياضها، لم تجز. وكذا لو كان غليظا ذا فرج تظهر العورة من فرجه، لانتفاء المقصود من الستر.
ولا يجب إخفاء الحجم، فلو ستر اللون ووصف الحجم فلا بأس، كما لو لبس ثوبا صفيقا ووقف في الشمس وكان حجم الأعضاء يبدو من ورائه.
ولو وقف في ماء صاف لم تصح صلاته، لأنه لا يحول بين الناظر ولون البشرة، إلا مع الإخفاء بغلبة الخضرة لتراكم الماء، بأن خاض فيه إلى عنقه ومنعت الخضرة من رؤية اللون.
ولو كان الماء راكدا يمنع من المشاهدة، فالأقوى عدم الإجزاء، لأنه لا يعد ساترا. ويحتمل الإجزاء لأنه يمنع المشاهدة، فأشبه ورق الشجر، فيصح لو قدر على الركوع والسجود على الأرض، أو كان في صلاة الجنازة وشرطنا الستر فيها.