الفصل الأول (في الجنابة) وفيه مطالب:
المطلب الأول (في العلة) الجنابة تحصل بأمرين إجماعا: التقاء الختانين والانزال، لقوله (عليه السلام): إنما الماء من الماء (1). وقوله (عليه السلام): إذ التقى الختانان فقد وجب الغسل (2).
فهنا بحثان:
البحث الأول (الجماع) ويجب الغسل بالتقاء الختانين، والمراد به تحاذيهما لا التصاقهما لاستحالته، فإن مدخل الذكر في أسفل الفرج، وهو مخرج الولد والحيض، وموضع الختان في أعلاه وبينهما ثقبة البول، والشفران محيطان بهما جميعا.