الفصل الثاني (في مندوبات الصلاة) وقد تقدم ذكر بعضها، ونزيد هنا أمور تشتمل على مباحث:
البحث الأول (وضع اليدين) يستحب وضعهما حالة القيام على فخذيه، مضمومتي الأصابع، محاذيا بهما عيني ركبتيه، لأنه أبلغ في الخضوع، ولقول الباقر (عليه السلام): أرسل يديك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك (1). وأرسل الصادق (عليه السلام) يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه (2).
ولا يجوز التكفير عند علمائنا، وهو وضع اليمين على الشمال.
ويستحب وضعهما حالة الركوع على عيني الركبتين مفرجات الأصابع، لأنه (عليه السلام) كذا فعل وركع (3).
ومنع بعض علمائنا من جواز التطبيق، وهو أن يطبق يديه ويجعلهما بين ركبتيه حالة الركوع. ويحتمل الكراهة.