نهاية الإحكام - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٣٦
واعلم أن الأفعال الواجبة في الصلاة سبعة: الأول القيام. الثاني النية.
الثالث تكبيرة الإحرام. الرابع القراءة. الخامس الركوع. السادس السجود.
السابع التشهد.
والأركان منها خمسة: القيام، والنية، وتكبيرة الافتتاح، والركوع، ومجموع السجدتين من ركعة، وأسقط بعضهم الأول، وألحق آخرون القراءة.
وكل واحد من هذه يشتمل على أفعال، وهيئات، كل منهما واجب ومندوب، وسيأتي بيان ذلك كله مفصلا إن شاء الله تعالى.
المطلب الثاني (في القيام) ومباحثه خمسة:
البحث الأول (في ماهيته) القيام ركن في الصلاة الواجبة، تبطل الفريضة بالإخلال به عمدا وسهوا، لقوله تعالى ﴿وقوموا لله قانتين﴾ (1) أي مطيعين، وقوله (عليه السلام) لرافع بن خديج: " صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب " (2) وقول الصادق (عليه السلام) في المريض: يصلي قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا (3). ولأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه حالتي العمد والسهو، فيبقى في العهدة.
ويعتبر في حد القيام أمران:

(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 433 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست