وإن نجس بالتغير، لم يكف إلقاء الكر عليه ما لم يزل التغير، فإن بقي التغير وجب كر آخر لا دونه، وإن أزال التغير، خلافا للمرتضى.
ولو غمس كوز فيه ماء نجس في ماء طاهر، فإن كان قليلا نجس ولم يطهر الكوز، وأن كان كثيرا طهر إذا دخل الماء فيه، سواء كان الإناء ضيق الرأس إن قلنا يكفي الاتصال، أو واسعة، من غير مضي زمان ما لم يكن متغيرا. ويشترط مضي ما يظن فيه زواله.
المطلب الثاني (في تطهير الكثير) أما الجاري إذا تغير بالنجاسة، لم يطهر إلا بزواله، بتدافعه أو تكاثر الماء عليه، حتى يزول التغير. وأما الواقف فإنما يطهر بزوال التغير بإلقاء كر عليه، فإن زال وإلا وجب إلقاء كر آخر، وهكذا إلى أن يزول تغيره، ولا يكفي زوال تغيره بما دون الكر كالقليل.
ولا يطهر بزوال التغير من نفسه على إشكال، لاختصاص التطهير بالمياه غالبا. ويحتمل الطهارة، لزوال مقتضى النجاسة. ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء، سواء كانت مزيلة أو ساترة، فإن زال بذلك وجب إلقاء كر ليطهر، لأنه ماء نجس فلا يطهر غيره، وإن قصر الكر عن الإزالة لو بقي التغير.
ولو تغير بعض الكثير، طهر بزوال التغير بتموجه إن كان الباقي كرا فصاعدا، لأنه كالإلقاء. وكذا يطهر لو زال التغير من قبل نفسه، أو بوقوع أجسام مزيلة للتغير، سواء كانت نجسة أو طاهرة. أما لو كانت ساترة، كالمسك في متغير الرائحة، والعسل في متغير الطعم، والزعفران في متغير اللون إلى ما يوافق صفاته، فالأقوى عدم الطهارة.
وأما المضاف إذا تنجس، فإنه إنما يطهر بإلقاء كر عليه دفعة، سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء تغير المطلق بصفاته أو لا، ما لم يسلبه الإطلاق،