وهو الأقل أو الغالب، لأن الظاهر دوام الاستحاضة. ثم إن انقطع على العشرة، ظهر أنها غير مستحاضة وأن الجميع حيض، فتقضي ما تركته من الصوم في الرد وما صامته فيما جاوزه أيضا، لظهور الحيض فيه، فظهر بطلان غسلها عقيب انقضاء الرد، ولا إثم في الصلاة والصوم والوقاع فيما تجاوز الرد، للعذر بناء الأمر على الظاهر.
ولا تحتاط هذه كالمتحيرة، لأنا قد جعلنا لها مردا في الحيض، فلا عبرة بما بعده كالمعتادة والمميزة. ويحتمل الاحتياط إلى تمام العشرة، لأن احتمال الحيض والطهر والانقطاع قائم هنا، وإنما تحتاط المتحيرة لقيام هذه الاحتمالات فكذا هنا، ولا يحل وطؤها إلى تمام العشرة.
ولا تقضي في هذه المدة فوائت الصوم والصلاة والطواف، لاحتمال الحيض. ويلزمها الصوم والصلاة لاحتمال الطهر، وتغتسل لكل صلاة لاحتمال الانقطاع، وتقضي صوم العشرة أو الأحد عشر، أما في الرد فلعدم صومها فيه، وأما فيما بعده فلاحتمال الحيض.
وإن قلنا بعدم الاحتياط، صامت وصلت ولا تقضي شيئا، ويجامعها زوجها ولا غسل عليها، وتقضي الفوائت، ولا تقضي الصلوات المأتي بها بين الرد والعاشر، لأنها إن كانت طاهرا فقد صلت، وإن كانت حائضا فليس عليها قضاء الصلاة.
القسم الثالث (ذات عادة مضبوطة وتمييز) فإن توافق مقتضاهما تحيضت بما دلا عليه، لاعتضاد كل من الدلالتين بصاحبتها، كما لو كانت تحيض خمسة من أول كل شهر وتطهر الباقي، فاستحيضت ورأت خمستها سوادا وباقي الشهر حمرة، فحيضتها تلك الخمسة إجماعا.
وإن اختلفا، فإن تخلل بينهما أقل الطهر، كما إذا رأت عشرين فصاعدا