مع العذر، وإلا فلا، لأنه لم ينقل التراب إلى أعضاء التيمم، بل نقل العضو إليه.
ولو سفت الريح ترابا على كمه، فمسح وجهه به، أو أخذ التراب من الهواء حالة إثارة الريح إياه، فالأقرب الجواز.
وليس النقل جزءا من التيمم، فلو أحدث بعد أخذ التراب قبل المسح، لم يبطل ما فعله كما لو أحدث بعد أخذ الماء في كفه، وحينئذ لو غربت النية بعد النقل قبل المسح، وجبت إعادتها.
ولو يممه غيره لعجزه وأحدث أحدهما بعد الضرب وأخذ التراب، لم يضر.
الثاني (النية) وهي واجبة هنا إجماعا قال (عليه السلام): ليس للمرء من عمله إلا ما نواه (1). وهي القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه، متقربا إلى الله تعالى.
وفي وجوب نية الاستباحة إشكال، أقربه ذلك، فينوي استباحة الصلاة أو غيرها مما لا يباح إلا بالطهارة. ولا يشترط نية استباحة صلاة معينة، بل له الإطلاق. ويستبيح به ما يستبيح بالوضوء. ولو عين واحدة، جاز له أن يصلي غيرها.
وإذا نوى فريضة جاز له النقل وبالعكس، قبل الفريضة وبعدها، قبل خروج الوقت وبعده، وأن يؤدي غيرها من الفرائض المنذورة واليومية.
وبالجملة حكمه كالوضوء والغسل في ذلك.
ولو نوى استباحة عدة فرائض، صح، لأنه يحصل له الزيادة وإن لم ينوها.