ولو شك هل نوى ظهرا أو عصرا أو نفلا، فإن كان في موضعه استأنف، لما تقدم من أصالة عدم الواجب. وإن تجاوز فإن كان يعلم ما عليه فعله، استمر عملا بالأصل، وإلا استأنف ما يريد، لعدم الأولوية بأحد وجوه ما شك فيه.
ولو فاتته صلاة نسي تعينها، صلى ركعتين بنية الصبح، وثلاثا بنية المغرب، وأربعا ينوي ما في ذمته إن ظهرا فظهرا وإن عصرا فعصرا وإن عشاءا للضرورة، وقيل: يجب الخمس.
ولو فاتته رباعية وشك بين الظهر والعصر، كفاه أربع بنية مترددة بينهما.
ولو نواهما جميعا في صلاة واحدة، لم يجزيه، إذ الفعل الواحد لا يقع على وجهين متضادين.
ولو دخل بنية إحداهما ثم شك فلم يدر أيتهما نوى، لم يجزيه عن إحداهما. ولو شك هل دخلها (1) بنية، ثم ذكرها قبل أن يحدث عملا أجزأه، أما لو عمل بعد الشك فقد عرى عن النية.
ولو صلى الظهر والعصر وذكر نسيان النية في إحداهما أو تعينها، وجب عليه إعادة رباعية ينوي بها عما في ذمته.
المطلب الثالث (في تكبيرة الإحرام) وفيه مباحث:
البحث الأول (الماهية) عن النبي (صلى الله عليه وآله): مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (2). والتكبير متعين لا يجوز العدول عنه مع القدرة