(عليه السلام) عن قولها (1). فلو كانت من الصلاة لم يجز النهي. والكلام غير السائغ مبطل إجماعا، ولأن معناه " اللهم استجب " ولو نطق به أبطل صلاته، لعدم سبق الدعاء، وكذا ما قام مقامه، ولا يستدعي سبق دعاء.
ولا يتحقق إلا مع قصده، ولأن التأمين إنما يجوز مع قصد الدعاء.
وليس ذلك شرطا إجماعا، أما عندنا فللمنع مطلقا، وأما عندهم فللاستحباب مطلقا.
وهي مبطلة سواء وقعت بعد الحمد أو بعد السورة، أو في أثنائها، للنهي عن قولها مطلقا، وكذا لو دعا وقالها عقيبه، لأنها ليست بدعاء، وإنما هي اسم له، والاسم مغاير للمسمى، ولا يلزم من تسويغ شئ تسويغ ما غايره إذا لم يكن ملازما. ويجوز قولها حالة التقية.
البحث الرابع (في ما يمنع من قراءته) لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم الأربع عند علمائنا أجمع، لقول الصادق (عليه السلام): لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم (2). فإن السجود زيادة في المكتوبة، ولأن سجود التلاوة واجب، وزيادة السجود في الصلاة مبطلة، وهما متنافيان. فإن قرأ عزيمة في فريضة عمدا، بطلت صلاته، ويجئ على قول الشيخ جواز إسقاط آية السجود.
وإن كان سهوا رجع عنها ما لم يتجاوز النصف وجوبا، فإن تجاوزه احتمل الرجوع والإتمام، ويومي بالسجود أو يقضيه بعد الفراغ، لأن عمار سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم؟
فقال: إذا بلغ موضع السجود فلا يقرأها، وإن أحب أن يرجع فيقرأ غيرها