أما مع تجاوز النصف فلا، لأنه يكون قد قرأ معظم السورة، ومعظم الشئ يعطي حكمه، كما لا يجوز القران بين سورتين فكذا بين السورة ومعظم الأخرى، ولما تقاصرت درجة النصف عن حكم الشئ فلا تفيده ألحقت بالعدم، فبقي التخيير إلا في الجحد والإخلاص لشرفهما، حيث اشتملا على التوحيد.
ولو توقفت عليه آية من السورة وتعذر إتمامها، وجب العدول إلى غيرها، توصلا إلى تحصيل الواجب وإن تجاوز النصف للضرورة. وإذا رجع من السورة، وجب أن يعيد البسملة، لأنها آية من كل سورة، فالمأتي بها أولا آية منها، فلا يجزي عن المنتقل إليها. وكذا من سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة ثم قصد المعينة، فإنه يجب عليه إعادتها. ولو نسي آية ثم ذكرها بعد الانتقال إلى أخرى، قرأها وأعادها بعدها وإن أكمل السورة.
ويجوز أن يقرأ من المصحف، سواء كان عارفا أو غيره، والأقرب الاكتفاء به عن التعلم للجاهل، لحصول الامتثال لأمر القراءة. ولو افتقر ذلك إلى فعل كثير، لم يجز للعارف، والأقرب أن الجاهل كذلك وينتقل إلى الذكر، لعدم اجتماع الضدين.
والأخرس يحرك لسانه بالقراءة، ويعقد بها قلبه، لأن المجموع مع الإتيان بالحروف نطقا واجب مع القدرة، فلا يسقط المقدور بسقوط غيره.
وإذا أراد المصلي التقدم خطوة أو خطوتين، أو التأخر كذلك، سكت عن القراءة إلى أن ينتهي إلى مطلبه، لأن المشي ليس حالة القيام، وهل هو واجب أو مستحب؟ إشكال.
المطلب الخامس (في الركوع) وفيه مباحث: