ولو وجد جماعة متيممون ما يكفي أحدهم من المباح، انتقض تيمم الجميع، لصدق وجود الماء في حق كل واحد. وكذا لو قال المالك: ليستعمله من شاء منكم. أما لو ملكوه على الجميع أو أباحهم كذلك، لم ينتقض تيمم أحد. ولو مر المتيمم على الماء ولم يعلم به، لم ينقض تيممه.
ولو أمكن الجمع وجب، بأن يتوضأ ويجمع ماء الوضوء، ثم يغتسل الجنب الخالي بدنه عن النجاسة، ثم يجمع ماؤه في الإناء، ثم يغسل به الميت، لأن الماء عندنا باق على حاله بعد الاستعمال (1).
السبب الرابع (العجز عن الوضوء) فلو لم يجد الماء إلا بالثمن وعجز عنه، وجب التيمم، لأنه فاقد ولا يجوز المكابرة عليه، إذ الغصب لا يقع طاعة. ولو وهب منه، وجب قبوله لأنه واجد، المسامحة غالبة في الماء، فلا مشقة في قبوله مع احتمال عدمه لأنه نوع تكسب للطهارة، فلا يلزم كما لا يلزم اكتساب ثمن الماء.
ولو أعير الدلو أو الرشا، وجب قبوله، لأن الإعارة لا تتضمن المنة، والقادر على قبولها لا يعد فاقدا للماء.
ولو شرط الضمان، فإن لم تزد قيمة المستعار على ثمن مثل الماء، وجب القبول وإلا فلا، لأنها قد تتلف فيحتاج إلى غرامة ما فوق ثمن الماء.
ولو أقرض منه الماء، وجب قبوله، لأن المطالبة إنما تتوجه عند المكنة، فيتمكن من الخروج عن العهدة.
ولو بيع منه الماء وهو عاجز عن الثمن لكنه وهب منه، فالأقرب عدم وجوب القبول، لاشتماله على ثقل المنة كما لا يلزم العاري قبول هبة الثوب.
ولا فرق بين هبة الأب من الابن أو عكسه وبين الأجنبي.