البحث الثاني (في صفتها) الصلاة قسمان: فرائض ونوافل، أما الفرائض فيعتبر فيها قصد أمور سبعة:
الأول: فعل الصلاة، ليمتاز عن سائر الأفعال، ولا يكفي أخطار نفس الصلاة بالبال مع الغفلة عن الفعل.
الثاني: تعيين الصلاة المأتي بها من ظهر أو عصر أو جمعة أو غير ذلك، ليمتاز عن سائر الصلوات، لما عرفت من أن المائز إنما هو القصود والدواعي.
وهل يجزيه نية فريضة الوقت عن نية الظهر مثلا؟ إشكال، أقربه ذلك إن لم يكن عليه فائتة، ليتميز الفعل بالإضافة إلى الوقت حينئذ. أما لو كان عليه فائتة فلا، إذ وقت الفائتة غير الظهر وقت الذكر، وإن كان وقت الظهر، لقوله (عليه السلام): فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وليست بظهر (1).
ولا تصح الظهر بنية الجمعة، ولا الجمعة بنية الظهر المقصورة، لأنها فرض مستقل برأسه. ولا بنية مطلق الظهر.
الثالث: تعيين الفريضة أداءا كانت أو قضاءا، لأن الظهر قد تقع من المتطوع، كالصبي، ومن أعادها في جماعة. وكل فعل يقع على وجهين لا بد في تخصيصه بأحدهما من مخصص، وهو القصد إليه.
الرابع: الإفاضة إلى الله تعالى، بأن يقول " لله " أو " فريضة الله " أو " قربة إلى الله " ليتحقق معنى الإخلاص.
الخامس: التعرض للقضاء والأداء، ليمتاز كل واحد منهما عن الآخر، لأن الظهر مشترك بينهما، فلا بد من المائز. فلو نوى القضاء في الأداء لم يصح، إلا أن يعني بالقضاء الأداء، كما في قوله تعالى (فإذا قضيتم