ولو نوى المحبوس الأداء مع ظنه بالبقاء، فبان الخروج أجزأ، لأنه مبني (1) على الأصل. ولو بان عدم الدخول أعاد، لمشروعية القضاء دون السبق، وليس له النقل لوقوعها فاسدة في الابتداء. ولو ظن الخروج فنوى القضاء، ثم ظهر البقاء، احتمل الإجزاء مع خروج الوقت، أما مع بقائه فالأقرب الإعادة.
البحث السادس (في الشك) لو شك هل يخرج من الصلاة أم لا؟ فالأقرب البطلان، لعدم الجزم حينئذ، وهو مناف لثبوته، ومنافاة الشرط كمنافاة الفعل.
أما الصوم فالأقرب عدم البطلان فيه. ولو جزم بالخروج فيه فإشكال، ينشأ: من مضي زمان خال عن نية الصوم، فيبطل كالصلاة، ومن الفرق بينه وبين الصلاة، لأن الصلاة تتعلق تحرمها وتحللها بقصد الشخص واختياره، بخلاف الصوم فإن الناوي ليلا يصير شارعا في الصوم بطلوع الفجر، وخارجا منه بغروب الشمس، وإن لم يشعر بهما.
فتأثر الصلاة بضعف النية فوق تأثر الصوم، ولهذا جاز تقديم النية على أول الصوم، وتأخيرها في الجملة في أوله بخلاف الصلاة، وسببه أن الصلاة أفعال والصوم ترك، والفعل إلى النية أحوج من الترك.
ولو شك في صلاته هل أتى بالنية المعتبرة في ابتدائها، سواء شك في أصلها، أو في بعض شروطها. فإن كان في الحال، استأنف النية، بناءا على أصالة العدم. وإن كان قد انتقل إلى ركن آخر كالتكبير أو أزيد لم يلتفت، بناءا على أصالة صحة المأتي به بعد النية، فلو فعل ركنا آخر على التقدير الأول بطل.