الفصل الثالث (في المكان) ومطالبه أربعة:
المطلب الأول (في شرائطه) وهي اثنان: الأول الملك. الثاني الطهارة، فهنا بحثان:
البحث الأول (الملك) ولا يشترط أصالته، بل لو ملك المنفعة كالمستأجر والمستعير صح، بل ولو لم يملك لكن جاز له التصرف، كالمواضع المباحة المشتركة بين المسلمين، صحت الصلاة فيه.
ولا يحل في المكان المغصوب إجماعا، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه. وتبطل صلاته فيه مع العلم بالغصبية والاختيار عند علمائنا أجمع، لأن النهي في العبادات يدل على الفساد. والنهي في الأماكن المكروهة ليس عن الصلاة، ولا عن شئ من إجزائها ولوازمها، بل عن وصف منفك، كالتعرض للسيل، وملاقاة النجاسة في الحمام والمزابل والمذابح، وكنفار الإبل، وبطون الأودية.