فلو كانت عادتها ثلاثة في آخر الشهر، فجلست السبعة السابقة، ثم ذكرت، قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة، وقضت ما صامت الفرض في الثلاثة، لظهور بطلان ما فعلت.
تتمة (تتعلق بالمستحاضة في النفاس) إذا جاوز دم النفاس العشرة، فقد دخلت الاستحاضة في النفاس، فإن كانت ذات عادة في الحيض ردت إليها للرواية (1).
ويحتمل جعل جميع العشرة نفاسا والزائد استحاضة، بخلاف الحيض لأن الحيض محكوم به ظاهرا لا قطعا، فجاز أن تنتقل عنه إلى طهر آخر، والنفاس مقطوع به للعلم بالولادة، فلا تنتقل عنه إلى غيره إلا بيقين وهو مجاوزة الأكثر.
وعلى التقديرين يجعل ما بعد النفاس استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد، ثم ما بعده حيض.
والأقرب أن الحيض لا يتعقب النفاس من غير تخلل طهر كامل بينهما.
وإن كانت مبتدأة في الحيض، حكم لها بنفاس عشرة مع استمرار الدم، ولا ترجعان إلى عادة النفاس.
خاتمة (في التلفيق) الظاهر عند علمائنا اشتراط التوالي في الثلاثة، وقيل: بعدمه. بل قد تكون ملفقة بشرط أن تكون الثلاثة من جملة العشرة. فلو انقطع الدم فرأت الأول والخامس والعاشر، فالثلاثة حيض على هذا القول لا غير.
ولو رأت عوض العاشر الحادي عشر، فلا حيض إجماعا. وكل واحد من أيام الدم ليس حيضا تاما، لكن جميع الدماء حيض كاملا. وكذا أيام